responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 400
ويحتمل قويا مع كون العيب جنسيا جواز إبداله بعد التفرق، لصدق التقابض في العوضين قبله [1]، والمقبوض محسوب عوضا وإن كان معيبا، لكونه [2] من الجنس فلا يخرج [3] عن حقيقة العوض المعين، غايته كونه [4] مفوتا لبعض الأوصاف فاستدراكه ممكن بالخيار ومن ثم [5] لو رضي به [6] استقر ملكه عليه، ونماؤه له على التقديرين [7].
بخلاف غير الجنسي [8] وحينئذ [9] فإذا فسخ [10] رجع الحق [11] إلى الذمة، فيتعين حينئذ [12].

[1] أي قبل التفرق.
[2] أي المعيب.
[3] أي المعيب.
[4] أي المعيب.
[5] أي ومن أجل أن المقبوض محسوب عوضا.
[6] أي بالمعيب.
[7] أي على تقدير الرضا، وعلى تقدير الرد فنماء المقبوض المعيب للقابض [8] فإنه لا يستقر ملكه عليه وإن رضي به، ولا يكون نماؤه له، لأنه لم يقع عليه العقد.
[9] أي حين الإبدال مع كون العيب جنسيا.
[10] المراد من الفسخ الفسخ في العوض المعيب، لا فسخ البيع رأسا من أصله وذلك إنما يكون برد المعيب.
(ولا نعرف له معنى آخر).
[11] أي حق البايع أو المشتري.
[12] أي حين الفسخ وهو عدم الرضا بالمقبوض المعيب.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست