بخلاف غير الجنسي [8] وحينئذ [9] فإذا فسخ [10] رجع الحق [11] إلى الذمة، فيتعين حينئذ [12].
[1] أي قبل التفرق.
[2] أي المعيب.
[3] أي المعيب.
[4] أي المعيب.
[5] أي ومن أجل أن المقبوض محسوب عوضا.
[6] أي بالمعيب.
[7] أي على تقدير الرضا، وعلى تقدير الرد فنماء المقبوض المعيب للقابض [8] فإنه لا يستقر ملكه عليه وإن رضي به، ولا يكون نماؤه له، لأنه لم يقع عليه العقد.
[9] أي حين الإبدال مع كون العيب جنسيا.
[10] المراد من الفسخ الفسخ في العوض المعيب، لا فسخ البيع رأسا من أصله وذلك إنما يكون برد المعيب.
(ولا نعرف له معنى آخر).
[11] أي حق البايع أو المشتري.
[12] أي حين الفسخ وهو عدم الرضا بالمقبوض المعيب.
[2] أي المعيب.
[3] أي المعيب.
[4] أي المعيب.
[5] أي ومن أجل أن المقبوض محسوب عوضا.
[6] أي بالمعيب.
[7] أي على تقدير الرضا، وعلى تقدير الرد فنماء المقبوض المعيب للقابض [8] فإنه لا يستقر ملكه عليه وإن رضي به، ولا يكون نماؤه له، لأنه لم يقع عليه العقد.
[9] أي حين الإبدال مع كون العيب جنسيا.
[10] المراد من الفسخ الفسخ في العوض المعيب، لا فسخ البيع رأسا من أصله وذلك إنما يكون برد المعيب.
(ولا نعرف له معنى آخر).
[11] أي حق البايع أو المشتري.
[12] أي حين الفسخ وهو عدم الرضا بالمقبوض المعيب.