responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 386
(وكذا) القول (في نصف درهم [1]) وأجزائهما [2] غير النصف.
(وحم تراب الذهب والفضة عند الصياغة) بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ (حكم) تراب (المعدن) في جواز بيعه مع اجتماعهما بهما [3]. وبغيرهما، وبأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه [4]، ومع الانفراد [5] بغير جنسه [6].
(ويجب) على الصائغ (الصدقة به [7] مع جهل أربابه) بكل وجه. ولو علمهم في محصورين وجب التخلص منهم، ولو بالصلح مع جهل حق كل واحد بخصوصه، ويتخير مع الجهل بين الصدقة بعينه وقيمته.
(والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها) أي بالصدقة لعموم
[1] أي إذا كان هناك نصف صحيح متداول بحيث ينصرف إليه عرفا انصرف إليه وللمشتري المطالبة بالنصف الصحيح، وإن لم يكن هناك نصف صحيح متداول عرفا، ولم يصرح البايع نطقا بالنصف الصحيح فليس له مطالبة البايع بالنصف الصحيح، بل هو شريك في النصف الكامل.
[2] أي أجزاء الدينار والدرهم كالربع والثمن حالها حال النصف فيما ذكر. [3] أي بالدينار والدرهم.
[4] كما مر في صحيفة 379.
[5] أي انفراد تراب الذهب عن تراب الفضة، وبالعكس.
[6] أي يباع مع الانفراد بغير جنسه كبيع تراب الذهب بالفضة، وتراب الفضة بالذهب.
[7] أي بتراب الذهب وتراب الفضة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست