responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 372
وأما الشرط الثاني [1] فرواه [2] عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال يأكل منها، ولا يفسد، والمراد به أن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ويصدق مع الإفساد عرفا، ويختلف ذلك [3] بكثرة الثمرة والمارة وقتلهما [4]، وزاد بعضهم عدم علم الكراهة ولا ظنها [5]، وكون [6] الثمرة على الشجرة.
(ولا يجوز أن يحمل) معه شيئا منها وإن قل، للنهي [7] عنه
كان هناك زرع على يمين الطريق، أو يسارها، ولم يك بعيدا عن الطريق جاز للمار الأكل من الشجرة والزرع.
[1] وهو عدم الإفساد.
[2] الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 - الحديث 12.
[3] وهو الإفساد.
[4] أي المناط والمدار في الإفساد وعدمه كثرة الثمرة وقلتها، وكثرة المارة وقلتها.
فلو كانت الثمرة كثيرة بحيث لا تؤثر كثرة الأكل بها جاز الأكل لصدق عدم الإفساد، بخلاف ما لو كانت قليلة، أو كانت المارة عليها كثيرة فإنه يصدق الإفساد فلا يجوز الأكل.
فالمدار في الإفساد وعدمه صدق الإضرار وعدمه فرب أكل قليل يضر بالشجرة فيصدق الإفساد، ورب كثير لا يضر لعدم صدق الإفساد.
[5] أي عدم ظن الكراهة فلو علم الكراهة، أو ظنها لا يجوز له الأكل.
[6] بالنصب عطفا على مفعول (زاد) أي وزاد بعضهم كون الثمرة على الشجرة، لا أنها على الأرض، أنه لا يجوز الأكل منها لو كانت مطروحة على الأرض.
[7] الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 الحديث 4.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست