responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 367
ومقتضى الإطلاق [1] جواز تولي البائع قطعه مع امتناع المشتري منه [2] وإن قدر على الحاكم، وكذا أطلق جماعة.
والأقوى توقفه [3] على إذنه [4] حيث يمتنع المشتري مع إمكانه [5] فإن تعذر [6] جاز له [7] حينئذ [8] مباشرة القطع، دفعا للضرر المنفي [9]، وله [10] إبقاؤه والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان، وأرش الأرض إن نقصت بسببه، إذا كان التأخير بغير رضاه [11].

والثمرة معا واشترط المشتري على البايع إبقائه إلى حين الحصاد ووقته.
فكما يجب الصبر من البايع إلى حين الحصاد في صورة الاشتراط، كذلك يجب من البايع الصبر في صورة إطلاق البيع، وعدم اشتراط قطع الزرع.
[1] أي إطلاق عبارة (المصنف) رحمه الله في قوله:
(فللبايع قصله) حيث لم يقيد جواز القطع بمراجعة الحاكم.
[2] أي من القطع.
[3] أي القطع.
[4] أي إذن الحاكم.
[5] أي مع إمكان مراجعة الحاكم.
[6] أي تعذر الوصول إلى الحاكم.
[7] أي للبايع.
[8] أي حين تعذر الوصول إلى الحاكم.
[9] في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 17 - الحديث 2 - 3 - 4.
[10] أي للبايع.
[11] أي بغير رضى البايع.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست