responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 364
يقبض في المجلس، أو بلغت [1] خمسة أوسق، ولا يجوز بتمر منها [2] لئلا يتحد العوضان، ولا يعتبر مطابقة ثمرتها جافة لثمنها في الواقع، بل تكفي المطابقة ظنا، فلو زادت عند الجفاف عنه [3]، أو نقصت لم يقدح في الصحة، ولا عرية في غير النخل، فإن ألحقناه [4] بالمزابنة، وإلا لم يتقيد بقيودها [5].
(الثانية - يجوز بيع الزرع قائما) على أصوله [6]، سواء أحصد، أم لا، قصد قصله [7]،
المقدار من حيث الوزن، ومعلوم الوصف من حيث كونه من أي أقسام التمر.
[1] أي بلغت ثمرة العرية التي في الدار، أن البستان بالخرص خمسة أوسق فإنه يجوز أيضا بيعها، خلافا (للشافعي) حيث لم يجوز البيع إذا كانت ثمرة العرية خمسة أوسق، بل لا بد من كونها أقل منها.
[2] أي لا يجوز شراء ثمرة العرية الموجودة بتمر من هذه العرية والتي ستكون بعدا تمرا لاتحاد العوض والمعوض أي الثمن والمثمن.
[3] أي عن (الثمن) فالمعنى أنه لو زادت ثمرة العرية عن ثمنها عند الجفاف، أو نقصت لا يضر في صحة المعاملة.
[4] أي غير النخل بالنخل في عدم جواز البيع كما عرفت من إلحاقه به للعلة المنصوصة.
فإن ألحقناه به فليس فيه العرية، وإلا ففيه العرية ولا يتقيد بقيودها من الخرص ومعلومية المقدار أو الوصف أو بلغت ثمرتها خمسة أوسق.
[5] أي بقيود (العرية).
[6] راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 11 - الحديث 1 - 2 - 3 - 6.
[7] القصل هو القطع ويأتي بمعنى دياسة الحنطة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست