responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 35
كتاب النذر وتوابعه من العهد واليمين (وشرط الناذر الكمال) بالبلوغ والعقل، (والاختيار والقصد) إلى مدلول الصيغة، (والإسلام، والحرية) فلا ينعقد نذر الصبي والمجنون مطلقا [1]، ولا المكره، ولا غير القاصد كموقع [2] صيغته عابثا، أو لاعبا، أو سكران [3]، أو غاضبا غضبا يرفع قصده إليه [4] ولا الكافر مطلقا [5]، لتعذر القربة على وجهها [6] منه وإن استحب له الوفاء به لو أسلم، ولا نذر المملوك [7]، (إلا أن يجيز المالك) قبل
[1] (مطلقا) قيد للصبي والمجنون.
أي سواء كان الصبي بلغ عشر سنين أم لم يبلغ، وسواء كان مميزا أم لا، وسواء كان الجنون أدواريا أم مطبقا.
[2] اسم فاعل من (أوقع يوقع) من باب الأفعال.
[3] بالفتح، غير منصرف للألف والنون الزائدتين.
[4] مرجع الضمير (النذر) أي لو كان الناذر مغضبا غضبا بحيث يرفع القصد إلى النذر وشبهه فحينئذ لا ينعقد النذر.
[5] أي سواء كان حربيا أم ذميا.
[6] أي لتعذر القربة المطلوبة على وجهها من الكافر، لأنه مع اعترافه بالله تعالى وإن أمكن قصد التقرب منه في نذره لكنه ليس التقرب منه على الوجه الذي أمر الله به، لأن من شرط القربة الاعتراف بالنبوة المحمدية صلى الله عليه وآله.
[7] لقوله تعالى: (لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه) سورة النحل:
الآية 76.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست