responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 339
عملا برواية وردت بذلك [1]، وقيل بها مع اشتباه السابق أو السبق [2] (وقيل: يمسح الطريق) التي سلكها كل واحد منهما إلى مولى الآخر، ويحكم بالسبق لمن طريقه أقرب مع تساويهما في المشي، فإن تساويا بطل البيعان، لظهور الاقتران.
هذا إذا لم يجز الموليان [3]، (ولو أجيز عقدهما [4] فلا إشكال) في صحتهما.
(ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة) من غير توقف على إجازة (إلا مع إجازة الآخر [5]
[1] الوسائل، كتاب التجارة: أبواب بيع الحيوان، باب / 18 حديث / 2 [2] الاشتباه في السابق، هو أن نعلم بسبق أحدهما صاحبه، ولكن لا ندري أيهما هو السابق.
والاشتباه في السبق، هو أن لا ندري، هل سبق أحدهما الآخر، أم كانا متقارنين.
[3] أي الموليان الجديدان، لأن الشراء الذي وقع من هذا العبد إنما وقع في حالة كونه ملكا لمولاه الجديد والإجازة السابقة كانت من مولاه القديم. فهو بحاجة إلى إجازة من المولى الجديد ليصح عقده.
[4] أي لو أجيز عقد العبدين في صورة اقتران العقدين.
[5] المراد من (الآخر) هو (العقد الثاني) الذي وقع بعد العقد الأول فإنه حينئذ بتوقف العقد الثاني على الإجازة فإذا أجاز المولى صح (العقد الثاني) أيضا.
ولا يخفى أن المراد من المجيز هنا هو المولى الأول الذي اشتري العبد منه، لأنه وقع العقد من العبد له فضوليا حيث أن العبد قد خرج عن ملكه بعد أن اشتري للمولى الآخر فبطلت مأذونيته فوقع العقد فضوليا متوقفا على الإجازة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست