responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 308
التفصيل في حل الوطء يقطع الاشتراك بين الأسباب [1]، وباستلزامه اجتماع علتين على معلول [2] واحد، ويضعف بأن علل الشرع معرفات [3] وملك البعض كالكل [4]، لأن البضع لا يتبعض.
(والحمل يدخل) في بيع الحامل (مع الشرط) أي شرط دخوله لا بدونه في أصح القولين، للمغايرة كالثمرة، والقائل بدخوله [5] مطلقا [6] ينظر إلى أنه كالجزء من الأم، وفرع عليه عدم جواز استثنائه [7] كما لا يجوز استثناء الجزء [8] المعين من الحيوان.

[1] أي لا يجوز اجتماع سببين وموجبين في شئ واحد.
فالمعنى أن التفصيل في الآية الكريمة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين).
يقطع التشريك بين الأسباب، فإن جواز الوطي لا بد أن يكون إما بالزوجية أو بملك اليمين.
[2] أي الوطء الذي هو المعلول لا يجوز أن يكون معلولا لعلتين وهما:
الزوجية، والملكية، بل لا بد من أحدهما فقط.
[3] أي أسباب ومقتضيات، لا أنها علل تامة، فإذن يصح اجتماع معرفين على شئ واحد.
[4] أي لو ملك الرجل، أو ملكت المرأة البعض بطلت الزوجية.
[5] بدخول الحمل.
[6] أي مع الشرط وبلا شرط.
[7] أي (الحمل).
[8] كرأسه، أو يده، أو رجله مثلا.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست