responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 307
الزنا على الأقوى، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة [1]، ويفهم من إطلاقه كغيره الرجل والمرأة أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك [2] لو ملكوه إلى أن يبلغوا، والأخبار [3] مطلقة في الرجل والمرأة كذلك [4] ويعضده أصالة [5] البراءة، وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف [6].
(ولا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل) الزوجية ويقع الملك، فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك، وإن كانت الزوجة حرم عليها وطء [7] مملوكها مطلقا [8]، وهو موضع وفاق، وعلل ذلك [9] بأن
[1] فإنه وإن كان لغة يقال للمخلوق من ماء الزاني (ابن) أو (بنت) لكن البنوة منفية شرعا فلا يتبعها أحكام الشرع.
[2] أي العمودان والمحرمات بالنسبة إلى الرجل، والعمودان فقط بالنسبة إلى المرأة.
[3] الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان - الباب 4 - الحديث 1.
[4] أي كقول الفقهاء فكما أن أقوالهم مطلقة حول الرجل والمرأة كذلك الأخبار مطلقة حولهما، فلا تخص الكبير والكبيرة، بل تشمل الصبي والصبية أيضا [5] هنا مقام الاستدلال بأصالة بقاء الملك، لا مقام الاستدلال بأصالة البراءة، فإن الصبي لا يكون مكلفا بالعتق حتى تكون ذمته بريئة بالأصل كي تجري الأصالة المذكورة.
[6] فإن غير المكلف مثلا لو أتلف شيئا يكون ضامنا بالخطاب الوضعي.
[7] أضيف المصدر إلى الفاعل.
أي لا يجوز للزوج المملوك وطء مولاته لا تزويجا، لا ملكا.
[8] أي لا تزويجا ولا ملكا.
[9] أي بطلان الزوجية.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست