الخامس عشر - (ترك التعرض للكيل، أو الوزن إذا لم يحسن) حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم، وقيل: يحرم حينئذ، للنهي [6] عنه في الأخبار المقتضي للتحريم، وحمل على الكراهة.
السادس عشر - (ترك الزيادة في السلعة وقت النداء) عليها من الدلال، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد إن أراد، لقول علي عليه السلام: " إذا نادي المنادي فليس لك أن تزيد، وإنما يحرم الزيادة
[1] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة - باب 12 - الحديث 1 - 2 - 3.
[2] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب 23 - الحديث 1 - 2 لكن الحديث ضعيف السند للغاية. والراوي مجهول الحال جدا . [3] كالحربي، وأصناف المسلمين المحكوم عليهم بالكفر (كالخوارج، والنواصب، والغلاة).
[4] أي أصل عدم كراهة المعاملة معهم.
[5] المراد من الفارق (النص) راجع الوافي المجلد 3 كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات الباب 61 باب من يكره معاملته ومخالطته.
[6] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب 8 - الحديث 1.
[2] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب 23 - الحديث 1 - 2 لكن الحديث ضعيف السند للغاية. والراوي مجهول الحال جدا . [3] كالحربي، وأصناف المسلمين المحكوم عليهم بالكفر (كالخوارج، والنواصب، والغلاة).
[4] أي أصل عدم كراهة المعاملة معهم.
[5] المراد من الفارق (النص) راجع الوافي المجلد 3 كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات الباب 61 باب من يكره معاملته ومخالطته.
[6] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب 8 - الحديث 1.