responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 281
(العاشرة - يجوز بيع المسك في فأره) بالهمز جمع فأرة [1] به [2] أيضا كالفأرة في غيره [3]، وهي الجلدة المشتملة على المسك (وإن لم تفتق) بناء على أصل [4] السلامة فإن ظهر بعد فتقه معيبا تخير (وفتقه بأن يدخل فيه خيط) بإبرة، ثم (يخرج ويشم أحوط) لترتفع الجهالة رأسا.
(الحادية عشرة - لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب، أو غيره) للجهالة، ولو في بعض المبيع، (ولا اللبن في الضرع) بفتح الضاد وهو الثدي لكل ذات خف [5]، أو ظلف [6] (كذلك [7])
فالمعنى أن الرضا بعد الحكم ببطلان البيع سواء كان البطلان من حين العقد كما هو القول الأول أم بعد الكسر كما هو القول الثاني لا أثر له، فهو كالعدم.
[1] وزان التمر والتمرة فهو جمع فأرة بالهمز أيضا.
[2] أي (الهمز).
[3] أي كما أن (الفأرة) بغير هذا المعنى أيضا تكون بالهمز مفردة وجمعا.
[4] أي الأصل العقلائي في المعاملات (هي الصحة).
[5] (الخف) للإبل، كما أن الحافر لغيرها.
[6] (الظلف) بمنزلة الحافر لما اجتر من الحيوانات كالبقرة، والظبي والشاة.
[7] أي (ولو مع الضميمة).
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست