responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 266
وإن عرفا قدرها تخمينا [1]، ولا العدد المجهول بأن عولا على ملئ اليد، أو آلة [2] يجهل ما تشتمل عليه ثم اعتبرا العدد به، للغرر المنهي عنه في ذلك كله، (ولو باع المعدود وزنا صح)، لارتفاع الجهالة به وربما كان أضبط، (ولو باع الموزون كيلا، أو بالعكس أمكن الصحة فيهما)، للانضباط، ورواية وهب عن الصادق عليه السلام، ورجحه في سلم الدروس.
(ويحتمل صحة العكس) وهو بيع المكيل وزنا، (لا الطرد [3]، لأن الوزن أصل للكيل) وأضبط منه، وإنما عدل إلى الكيل تسهيلا، (ولو شق العد) في المعدود لكثرته أو لضرورة (اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه)، واغتفر التفاوت الحاصل بسببه، وكذا القول في المكيل والموزون حيث يشق وزنهما وكيلهما، وعبر كثير من الأصحاب في ذلك يتعذر العد، والاكتفاء بالمشقة والعسر كما فعل المصنف أولى، بل لو قيل:
بجوازه مطلقا [4]، لزوال الغرر، وحصول العلم، واغتفار التفاوت كان حسنا، وفي بعض الأخبار [5] دلالة عليه.

[1] أي ظنا وحدسا.
[2] أي مكيالا مجهول المقدار.
[3] وهو بيع الوزن كيلا وهو المعبر عنه بعكس العكس، لأن العكس هو (بيع المكيل وزنا)، وعكس العكس (بيع الموزون كيلا).
[4] سواء كان العد، أو الكيل بمشقة أم لا.
[5] الوسائل باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز أن يعتبر بالمكيال من أبواب عقد البيع وشروطه: الحديث 1.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست