[1] وهو الفتح عنوة، لأن الإجماع كاف في القول بمنع بيع دور مكة.
[2] وهو الفتح عنوة.
[3] أي فيما قاله (المصنف) رحمه الله في المقام.
[4] أي يجوز بيع دور مكة بناء على تبعية الأرض للآثار.
[5] أي دور مكة.
[6] أي (البيع) أي لنهي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن بيع (دور مكة).
[7] رقم الآية: 1.
[8] أي الإسراء فهذا دليل على أن (مكة المكرمة) كلها مسجد.
[9] أي الخبر الذي ذكر إسراءه صلى الله عليه وآله من بيت أم هانئ.
[10] أي يجوز إطلاق المسجدية على (دور مكة) جميعها مجازا إما باعتبار المجاورة، أو الشرف، أو الحرمة.
وهذه العلاقات هي المصححة لإطلاق اسم المسجد عليها.
[2] وهو الفتح عنوة.
[3] أي فيما قاله (المصنف) رحمه الله في المقام.
[4] أي يجوز بيع دور مكة بناء على تبعية الأرض للآثار.
[5] أي دور مكة.
[6] أي (البيع) أي لنهي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن بيع (دور مكة).
[7] رقم الآية: 1.
[8] أي الإسراء فهذا دليل على أن (مكة المكرمة) كلها مسجد.
[9] أي الخبر الذي ذكر إسراءه صلى الله عليه وآله من بيت أم هانئ.
[10] أي يجوز إطلاق المسجدية على (دور مكة) جميعها مجازا إما باعتبار المجاورة، أو الشرف، أو الحرمة.
وهذه العلاقات هي المصححة لإطلاق اسم المسجد عليها.