من [4] الجزئية وعدم [5] صدق الاسم، وفي إلحاق كتب الحديث النبوية به [6] وجه.
(وهنا مسائل) الأولى - (يشترط كون المبيع مما يملك) أي يقبل الملك شرعا، (فلا يصح بيع الحر، وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات) بفتح الشين كالحيات والعقارب والفئران [7] والخنافس [8]
[1] أي (المصحف).
[2] أي (المصحف).
[3] كما في الكتب الفقهية، أو النحوية، وغيرهما، حيث يستدل بالآية الكريمة فيهما شاهدا ودليلا.
[4] دليل لعدم جواز بيع الكتب التي يوجد فيها بعض الآية الكريمة.
[5] بالجر عطف على مدخول (من) وهو دليل لجواز بيع الكتب المذكورة التي فيها الآية الكريمة.
[6] أي (القرآن المجيد):
فالمعنى أنه تلحق الأحاديث النبوية بالقرآن الكريم، لما في ملك الكافر من الإهانة.
[7] جمع الفأر.
[8] جمع الخنفساء بضم الخاء، وسكون النون وفتح السين.
وهي دويبة صغيرة سوداء كريهة الرائحة أصغر من الجعل.
[2] أي (المصحف).
[3] كما في الكتب الفقهية، أو النحوية، وغيرهما، حيث يستدل بالآية الكريمة فيهما شاهدا ودليلا.
[4] دليل لعدم جواز بيع الكتب التي يوجد فيها بعض الآية الكريمة.
[5] بالجر عطف على مدخول (من) وهو دليل لجواز بيع الكتب المذكورة التي فيها الآية الكريمة.
[6] أي (القرآن المجيد):
فالمعنى أنه تلحق الأحاديث النبوية بالقرآن الكريم، لما في ملك الكافر من الإهانة.
[7] جمع الفأر.
[8] جمع الخنفساء بضم الخاء، وسكون النون وفتح السين.
وهي دويبة صغيرة سوداء كريهة الرائحة أصغر من الجعل.