(ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول، وإن كان) تقديمه (أحسن)، بل قبل: بتعينه، ووجه عدم الاشتراط أصالة الصحة، وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به، ولتساويهما في الدلالة على الرضا، وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر، ووجه التعيين [1] الشك في ترتب الحكم مع تأخره [2] ومخالفته [3] للأصل [4] ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه [5].
وهذا دليل على إلحاق المعاطاة الواقعة من أحد الجانبين بالمعاطاة الواقعة من كلا الجانبين.
[1] أي كون الإيجاب مقدما، والقبول مؤخرا.
[2] أي تأخر الإيجاب.
[3] يجوز الكسر بناء على عطفه على مدخول (مع).
والرفع بناء على كونه معطوفا على الشك.
[4] المراد من الأصل هنا (الاستصحاب) أي استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه.
[5] أي ترتب القبول على الإيجاب، لكونه رضى بالإيجاب الذي وقع فما دام لم يكن هناك إيجاب قبلا كيف يصح القول بتقدم القبول.
[1] أي كون الإيجاب مقدما، والقبول مؤخرا.
[2] أي تأخر الإيجاب.
[3] يجوز الكسر بناء على عطفه على مدخول (مع).
والرفع بناء على كونه معطوفا على الشك.
[4] المراد من الأصل هنا (الاستصحاب) أي استصحاب بقاء كل من العوضين على ملك مالكه.
[5] أي ترتب القبول على الإيجاب، لكونه رضى بالإيجاب الذي وقع فما دام لم يكن هناك إيجاب قبلا كيف يصح القول بتقدم القبول.