responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 218
إلا مع تمحض الإخلاص به كغيره من العبادات.
(والقضاء [1]) بين الناس لوجوبه سواء احتاج إليها [2] أم لا وسواء تعين عليه القضاء أم لا، (ويجوز الرزق من بيت المال) وقد تقدم في القضاء أنه من جملة المرتزقة منه، (والأجرة على تعليم الواجب من التكليف) سواء وجب عينا، كالفاتحة والسورة، وأحكام العبادات العينية، أم كفاية كالتفقه في الدين، وما يتوقف عليه من المقدمات علما وعملا، وتعليم المكلفين صيغ العقود والإيقاعات ونحو ذلك.
(وأما المكروه - فكالصرف) وعلل في بعض الأخبار [3] بأنه لا يسلم فاعله من الربا، (وبيع الأكفان [4])، لأنه يتمنى كثرة الموت والوباء، (والرقيق) لقوله صلى الله عليه وآله: " شر الناس من باع الناس " [5]، (واحتكار الطعام) وهو حبسه بتوقع زيادة السعر.
والأقوى تحريمه مع استغنائه عنه، وحاجة الناس إليه، وهو اختياره في الدروس، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: " الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون " [6]، وسيأتي الكلام في بقية أحكامه، (والذباحة) لإفضائها إلى قسوة القلب، وسلب الرحمة وإنما تكره إذا اتخذها حرفة
[1] بالجر عطفا على الأذان والإقامة، أي الأجرة على القضاء.
[2] أي إلى الأجرة. وفي نسخة (إليه) أي إلى الأجر.
[3] الوسائل ج 2 كتاب التجارة الباب 49 - الحديث 1.
[4] الوسائل ج 2 كتاب التجارة الباب 49 - الحديث 4.
[5] المستدرك ج 2 كتاب التجارة الباب 19 - الحديث 1.
[6] الوسائل أبواب آداب التجارة باب 27 حديث 3.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست