responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 21
(ويشترط فيها الإسلام) وهو الإقرار بالشهادتين مطلقا [1] على الأقوى وهو المراد من الإيمان المطلوب في الآية [2]، ولا يشترط الإيمان الخاص وهو الولاء على الأظهر. وطفل أحد المسلمين بحكمه، وإسلام الأخرس بالإشارة، وإسلام المسبي بالغا بالشهادتين، وقبله بانفراد المسلم به [3] عند المصنف وجماعة وولد الزنا بهما بعد البلوغ [4]، وبتبعية [5] السابي على القول.
وفي تحققه [6] بالولادة من المسلم [7] وجهان، من [8] انتفاءه شرعا.
وتولده [9].

[1] سواء التزم بلوازم الإيمان أم لا، ما لم ينكر ضروريا أو يرتد.
[2] وهي قوله تعالى: (فتحرير رقبة مؤمنة) النساء: الآية 92.
[3] أي بالسبي يعني استولى على أخذه مسلم وأخذه، كما أن مرجع الضمير في قبله (البلوغ)، [4] يعني اعتبار إسلام ولد الزنا إنما هو بالشهادتين منه بعد بلوغه، وقبله بالتبعية في السبي تحت يد المسلم.
[5] مرجع الضمير ولد الزنا: أي وبتبعية ولد الزنا قبل البلوغ للسابي على قول (المصنف) رحمه الله في أن انفراد السابي يؤثر في إسلام المسبي إذا كان غير بالغ.
[6] مرجع الضمير الإسلام: أي وفي تحقق إسلام ولد الزنا من المسلم.
[7] يعني هل يحكم بإسلام ولد الزنا بمجرد كونه منعقدا من نطفة مسلم.
[8] دليل لعدم تحقق الإسلام في ولد الزنا.
[9] بالجر عطفا على مدخول (من) الجارة: أي ومن تولد ولد الزنا من المسلم حقيقة، لأنه خلق من ماءه.
فهو دليل لتحقق الإسلام في ولد الزنا المتولد من المسلم فهذا لا يقصر
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست