responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 209
أصله بحسب ذاته [1]، (والدم) وإن فرض لها نفع حكمي [2] كالصبغ [3]، (وأرواث [4] وأبوال غير المأكول) وإن فرض لهما نفع [5]، أما هما مما يؤكل لحمه فيجوز مطلقا [6]، لطهارتهما، ونفعهما، وقيل: بالمنع مطلقا [7]، إلا بول الإبل للاستشفاء [8] به (والخنزير والكلب) البريان مطلقا [9]، (إلا كلب الصيد والماشية [10] والزرع والحائط) كالبستان والجر و [11] القابل [12] للتعليم، ولو خرجت الماشية عن ملكه، أو حصد الزرع، أو استغل [12] الحائط لم يحرم
[1] غير الكلب والخنزير.
[2] النفع الحكمي هو ما لا يزيد في الشئ عينا، أو قيمة، بل يزيده جمالا فحسب، أو المراد منه ما لا نفع فيه نفعا معتدا به عند العقلاء.
[3] بالفتح والكسر.
[4] جمع الروث وهي فضلة ذوات الحافر.
[5] كالتسميد.
[6] سواء كانت الأبوال أبوال الإبل، أم غيرها.
[7] سواء كانت أبوال الإبل، أم غيرها.
[8] المقصود بالاستشفاء التداوي فإنه قد يتداوى بأبوال الإبل في بعض الأحيان.
[9] أي جميع أجزائهما حتى ما لا تحله الحياة.
[10] الماشية المال من الإبل والبقر والغنم جمعها مواش.
[11] مثلث الجيم وهو صغير كل شئ وغلب على ولد الكلب، والأسد، والمقصود منه هنا ولد الكلب.
[12] بالكسر صفة للجرو.
[13] أي أخذت غلة البستان ولا يحتاج الآن إلى الكلب.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست