responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 199
السكنى) الشامل للثلاثة [1] حيث يتعلق بالمسكن (يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته) أي عادة الساكن (به) أي بإسكانه معه كالزوجة والولد، والخادم، والضيف والدابة إن كان في المسكن موضع معد لمثلها [2]، وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها [3] من الأمتعة والغلة بحسب حالها [4]، (وليس له أن يؤجرها)، ولا يغيرها، (ولا أن يسكن غيره) وغير من جرت عادته به (إلا بإذن المسكن)، وقيل: يجوزان مطلقا [5]. والأول أشهر وحيث تجوز الإجارة فالأجرة للساكن [6].
(الرابع - التحبيس. وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض، والتقييد بمدة والإطلاق) ومحله كالوقف [7]، (وإذا حبس عبده أو فرسه) أو غيرهما مما يصلح لذلك (في سبيل الله، أو على زيد لزم ذلك، ما دامت بالعين باقية، وكذا لو حبس عبده، أو أمته في خدمة الكعبة، أو مسجد
[1] أي السكنى المطلقة، والرقبى المطلقة، والعمرى المطلقة فالمعنى أن المسكن حين الإسكان لو أطلق السكونة ولم يشترط عدم إسكان أحد معه يقتضي سكناه بنفسه، أو من جرت العادة معه.
[2] مرجع الضمير (الدابة).
[3] مرجع الضمير (الدار) المفهومة من المقام.
[4] مرجع الضمير (الدار) المفهومة من المقام.
فالمعنى أنه لو كانت الدار معدة ومتحملة لمثل ذلك فهذه الأشياء داخلة في السكنى، وإلا فلا.
[5] أي يجوز الإيجار والإسكان بلا إذن.
[6] أي لا للمالك.
[7] أي كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست