responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 198
منها [1] من هذا الوجه [2]، وإن كانت [3] أعم منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون، مع اقترانها بالعمر والمدة والإطلاق بخلافهما [4].
(وكل ما صح وقفه) من أعيان الأموال (صح إعماره) وإرقابه وإن لم يكن مسكنا، وبهذا ظهر عموم [5] موضوعهما، (وإطلاق
مادة الاجتماع ما يصلح للسكنى إذا وقعت بمدة معينة، فإنه يجتمع السكنى والرقبى.
أو بعمر أحدهما، فإنه يجتمع السكنى مع العمرى:
مادة الافتراق بين السكنى والعمرى والرقبى.
كما إذا كان مما يصلح للسكنى ولم يحدد بوقت، ولا بعمر فإنه يتحقق السكنى دون العمرى والرقبى.
وأما مادة الافتراق بين الرقبى والعمرى والسكنى:
كما إذا كان الموضوع مركوبا وحدد بمدة، أو بعمر أحدهما فإنه يصدق الرقبى أو العمرى، دون السكنى.
[1] مرجع الضمير (السكنى).
[2] من حيث أنه لا يشترط في موضوعها صلاحية السكنى.
[3] مرجع الضمير (السكنى).
فالمعنى أن السكنى وإن كانت أعم من الرقبى والعمرى من حيث إطلاقها، وعدم تقيدها بالمدة، أو بالعمر.
[4] أي بخلاف العمرى والرقبى فإنهما لا بد أن يقترنا بالعمر، أو المدة.
[5] كما أشرنا إليه في الهامش رقم 9 ص 197.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست