responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 197
على الانتفاع [1]. ولما كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق اشتراطه [2] فيها [3]، ويفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب، وبه صرح في الدروس وقيل: يشترط، والأول أقوى، نعم حصول الثواب متوقف على نيته [4] (فإن أقتت بأمد) مضبوط، (أو عمر أحدهما) المسكن [5] أو الساكن (لزمت) تلك المدة وما دام العمر باقيا (وإلا) توقت بأمد، ولا عمر أحدهما (جاز الرجوع فيها) متى شاء، (وإن مات أحدهما) مع الإطلاق (بطلت [6]) وإن لم يرجع. كما هو شأن العقود الجائزة، بخلاف الأولين [7]، (ويعبر عنها) أي عن السكنى (بالعمرى) إن قرنت بعمر أحدهما، (والرقبى) إن قرنت بالمدة، ويفترقان [8] عنها بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى، فيكونان أعم [9]
محددة ومعينة بمدة معلومة فإنها تكون لازمة ولا يجوز فيها الرجوع.
وجائزة: هي ما كانت غير محددة بمدة معينة فإنها يجوز فيها الرجوع.
[1] لعدم اللزوم في هذا القسم من السكنى.
[2] مرجع الضمير (القبض).
[3] مرجع الضمير (السكني).
[4] مرجع الضمير (التقرب).
[5] وزان مكرم من أسكن يسكن فهو مسكن [6] أي السكنى لعدم توقيتها.
[7] وهي المؤقتة بالمدة، أو عمر أحدهما.
[8] أي الرقبى والعمرى.
[9] أي بين الرقبى والعمري من جهة، وبين السكنى من جهة أخرى عموم وخصوص من وجه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست