والظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك [4]، مع احتمال قيام وارثه مقامه [5]، ويفهم من نفيه اللزوم [6] بدونه أن العقد صحيح قبله فينتقل الملك انتقالا متزلزلا يتم بالقبض وصرح غيره وهو [7] ظاهره في الدروس أنه [8] شرط الصحة، وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينه [9] وبين
[1] بالجر صفة للقبض أي القبض يكون مستندا إلى إذن الواقف فلو كان القبض بدون إذنه لم يقع الوقف، بل الملك باق على ملكيته ويبطل الوقف بذلك.
[2] الوسائل كتاب الوقوف والصدقات الباب 4 حديث 5.
[3] مرجع الضمير (الرواية) وتذكير الضمير بتأويل الحديث المروي.
[4] أي موت الموقوف عليه كموت الواقف في أنه إذا مات الموقوف عليه قبل القبض بطل الوقف وعاد الملك إلى مالكه.
[5] مرجع الضمير (الموقوف عليه) أي قيام وارث الموقوف عليه مقام مورثه وهو الموقوف عليه.
[6] أي يفهم من نفي (المصنف) رحمه الله لزوم الوقف بدون القبض أن العقد صحيح قبل القبض لكنه مراعى.
[7] أي ما صرح به غير المصنف يكون ظاهرا من كلامه في الدروس.
[8] أي القبض شرط في صحة الوقف فلو وقف ولم يقبض لم يتم الوقف وبقي الملك على ملكية مالكه.
وهذا مخالف مع القول الأول الذي اعتبر وقوع الوقف صحيحا متزلزلا.
[9] مرجع الضمير (القبض).
فالمعنى أنه لو قلنا: بأن القبض شرط الصحة فما كان من النماء بين القبض والعقد فهو لمالك الواقف.
[2] الوسائل كتاب الوقوف والصدقات الباب 4 حديث 5.
[3] مرجع الضمير (الرواية) وتذكير الضمير بتأويل الحديث المروي.
[4] أي موت الموقوف عليه كموت الواقف في أنه إذا مات الموقوف عليه قبل القبض بطل الوقف وعاد الملك إلى مالكه.
[5] مرجع الضمير (الموقوف عليه) أي قيام وارث الموقوف عليه مقام مورثه وهو الموقوف عليه.
[6] أي يفهم من نفي (المصنف) رحمه الله لزوم الوقف بدون القبض أن العقد صحيح قبل القبض لكنه مراعى.
[7] أي ما صرح به غير المصنف يكون ظاهرا من كلامه في الدروس.
[8] أي القبض شرط في صحة الوقف فلو وقف ولم يقبض لم يتم الوقف وبقي الملك على ملكية مالكه.
وهذا مخالف مع القول الأول الذي اعتبر وقوع الوقف صحيحا متزلزلا.
[9] مرجع الضمير (القبض).
فالمعنى أنه لو قلنا: بأن القبض شرط الصحة فما كان من النماء بين القبض والعقد فهو لمالك الواقف.