responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 163
كتاب الوقف (وهو تحبيس الأصل) أي جعله على حالة لا يجوز التصرف فيه شرعا على وجه ناقل له عن الملك إلا ما استثني [1]، (وإطلاق المنفعة) وهذا ليس تعريفا، بل ذكر شئ من خصائصه، أو تعريف لفظي، موافقة للحديث الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: حبس الأصل، وسبل الثمرة [2]، وإلا [3] لانتقض بالسكنى وأختيها والحبس، وهي [4] خارجة عن حقيقته كما سيشير إليه، وفي الدروس عرفه بأنه الصدقة الجارية تبعا لما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية الحديث [5].

[1] كما لو أدى بقاؤه إلى الحراب، وكما في الوقف الذري إذا تخاصم الموقوف عليهم.
[2] المستدرك المجلد 2 كتاب الوقوف والصدقات الباب الثاني الحديث الأول [3] أي وإن قلنا: إن التعريف تعريف حقيقي تام لانتقض بالسكنى والرقبى والعمرى كما تأتي الإشارة إليها مفصلة.
[4] مرجع الضمير (الأشياء المذكورة) السكنى الرقبى العمرى الحبس فالمعنى أن هذه الأشياء خارجة عن حقيقة الوقف، لأن الوقف فك ملك وإخراج عن ملكيته وتسليط الغير عليه.
بخلاف العمرى والرقبى والسكنى والحبس فإنها لا تكون فيها فك ملك أصلا [5] روى مسلم بطريقه إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست