(ولو ثبت تزوير الشهود) بقاطع [11] كعلم الحاكم به [12]، لا
[1] أي أعم من كون الطلاق باينا أو رجعيا.
[2] فحينئذ يصير الطلاق باينا وتبين الزوجة منه.
[3] أي على تقدير كون الطلاق باينا أو رجعيا، فإن الشهادة المرجوع منها موجبة لتفويت البضع على زوجها الأول.
[4] لعدم تفويت البضع على الزوج الأول في الطلاق الرجعي إذا كان الرجوع في العدة.
[5] مرجع الضمير (الزوج).
[6] مرجع الضمير (الطلاق).
[7] أي غرامة المهر.
[8] بالرفع عطفا على الحاقة أي احتمل عدم إلحاق الطلاق الذي قصر به الزوج في الرجوع حتى انقضت العدة.
[9] أي بالطلاق.
[10] أي بين الزوج والزوجة.
[11] أي لو ثبت التزوير بعلم قاطع للحاكم بعد الحكم نقض الحكم.
[12] مرجع الضمير (التزوير).
[2] فحينئذ يصير الطلاق باينا وتبين الزوجة منه.
[3] أي على تقدير كون الطلاق باينا أو رجعيا، فإن الشهادة المرجوع منها موجبة لتفويت البضع على زوجها الأول.
[4] لعدم تفويت البضع على الزوج الأول في الطلاق الرجعي إذا كان الرجوع في العدة.
[5] مرجع الضمير (الزوج).
[6] مرجع الضمير (الطلاق).
[7] أي غرامة المهر.
[8] بالرفع عطفا على الحاقة أي احتمل عدم إلحاق الطلاق الذي قصر به الزوج في الرجوع حتى انقضت العدة.
[9] أي بالطلاق.
[10] أي بين الزوج والزوجة.
[11] أي لو ثبت التزوير بعلم قاطع للحاكم بعد الحكم نقض الحكم.
[12] مرجع الضمير (التزوير).