responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 158
والرجعي ووجه حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة [1]، خصوصا بعد انقضاء عدة الرجعي [2]، فالتفويت حاصل على التقديرين [3]، ولو قيل: بالفرق، واختصاص الحكم بالبائن كان حسنا [4]، فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا إذ لم يفوتا شيئا، لقدرته [5] على إزالة السبب بالرجعة ولو لم يراجع حتى انقضت العدة احتمل إلحاقه [6] بالبائن والغرم [7] وعدمه [8]، لتقصيره بترك الرجعة، ويجب تقييد الحكم في الطلاق مطلقا بعدم عروض وجه مزيل للنكاح، فلو شهدا به [9] ففرق ورجعا فقامت بينة أنه كان بينهما [10] رضاع محرم فلا غرم إذ لا تفويت.
(ولو ثبت تزوير الشهود) بقاطع [11] كعلم الحاكم به [12]، لا
[1] أي أعم من كون الطلاق باينا أو رجعيا.
[2] فحينئذ يصير الطلاق باينا وتبين الزوجة منه.
[3] أي على تقدير كون الطلاق باينا أو رجعيا، فإن الشهادة المرجوع منها موجبة لتفويت البضع على زوجها الأول.
[4] لعدم تفويت البضع على الزوج الأول في الطلاق الرجعي إذا كان الرجوع في العدة.
[5] مرجع الضمير (الزوج).
[6] مرجع الضمير (الطلاق).
[7] أي غرامة المهر.
[8] بالرفع عطفا على الحاقة أي احتمل عدم إلحاق الطلاق الذي قصر به الزوج في الرجوع حتى انقضت العدة.
[9] أي بالطلاق.
[10] أي بين الزوج والزوجة.
[11] أي لو ثبت التزوير بعلم قاطع للحاكم بعد الحكم نقض الحكم.
[12] مرجع الضمير (التزوير).
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست