responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 145
(والوصية له [1]) أي بالمال، احتراز عن الوصية إليه [2]، وهذا الفرد [3] خارج من الضابط [4]، ولو أفرده [5] قسما كما صنع في الدروس كان حسنا، ليرتب عليه باقي أحكامه [6]، فإنه [7] يختص بثبوت جميع الوصية برجلين [8]، وبأربع نسوة [9]، وثبوت [10] ربعها [11] بكل واحدة [12]، فبالواحدة [13] الربع، وبالاثنتين [14]
[1] أي الوصية المالية، دون الوصية العهدية التي يعهد إلى الوصي بالولاية عنه بعد الموت.
[2] وهي الوصية العهدية.
[3] المراد به الوصية المالية.
[4] المراد من الضابط هو: (ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا)، لأن الوصية لا يعسر الاطلاع عليها من قبل الرجال.
[5] أي الوصية المالية لو جعلها (المصنف) رحمه الله قسما رابعا كما صنع في الدروس كان حسنا.
[6] مرجع الضمير (الفرد الخارج) وهي: (الوصية المالية).
[7] مرجع الضمير (الفرد الخارج) وهي: (الوصية المالية).
[8] أي لو جاء الموصى له برجلين وادعى الوصية له، فإنه يأخذ جميع المال [9] أي يأخذ الجميع أيضا لو جاء الموصى له بأربع نسوة.
[10] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة): أي وبثبوت ربع الوصية.
[11] مرجع الضمير (الوصية).
[12] أي بكل واحدة من النسوة، فإن الموصى له يأخذ ربع المال لو جاء بمرأة واحدة.
[13] أي بامرأة واحدة يثبت ربع المال لو أتى الموصى له بامرأة واحدة.
[14] أي بامرأتين يأخذ نصف المال لو أتى الموصى له بامرأتين.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست