أنه يبرأ بذلك منهم صادقا وكاذبا واختلف في وجوب الكفارة به مطلقا [1] أو مع الحنث [2] فنقل المصنف هنا قولين من غير ترجيح، وكذا في الدروس (و) هو أنه (يكفر كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين على قول) الشيخ في النهاية وجماعة، ولم نقف على مستنده، وظاهرهم وجوب ذلك مع الحنث وعدمه ومع الصدق والكذب.
(وفي توقيع العسكري عليه السلام) إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح [3] (أنه) مع الحنث (يطعم عشرة مساكين) لكل مسكين مد (ويستغفر الله تعالى). والعمل بمضمونها حسن لعدم المعارض مع صحة الرواية.
وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه [4]، وهو اختيار العلامة في المختلف، وذهب جماعة إلى عدم وجوب كفارة مطلقا [5] لعدم انعقاد اليمين، إذ لا حلف إلا بالله تعالى [6]، واتفق الجميع على تحريمه مطلقا [7].
(وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار) على ما اختاره هنا وقبله [8] العلامة في بعض كتبه وابن إدريس، ولم نقف على المأخذ،