responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 137
وفي الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة [1] في الشهادة بالملك قول قوي.
(ويجب التحمل) للشهادة (على من له أهلية الشهادة) إذا دعي إليها خصوصا [2] أو عموما [3] (على الكفاية) لقوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا [4] " فسره الصادق عليه السلام: بالتحمل [5]، ويمكن جعله [6] دليلا عليه [7] وعلى الإقامة فيأثم الجميع لو أخلوا به مع القدرة، (فلو فقد سواه) فيما يثبت به وحده ولو مع اليمين [8]، أو كان تمام [9] العدد (تعين) الوجوب كغيره من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره، (ويصح تحمل الأخرس) للشهادة، (وأداؤه بعد القطع
[1] أي الاستفاضة واليد والتصرف، فإن كل واحد من هذه المذكورات إمارة قوية على الملكية.
[2] فيما إذا خص الشخص بالدعوة.
[3] فيما إذا وجه النداء على وجه العموم إلى المسلمين.
[4] البقرة: الآية 282.
[5] الوسائل - كتاب الشهادات باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة.
[6] مرجع الضمير (قوله تعالى).
[7] مرجع الضمير (التحمل).
[8] قد مر في باب الشاهد واليمين من كتاب القضاء (أنه كلما كان مالا، أو كان المال مقصودا منه فهو مما يثبت بشاهد ويمين).
[9] أي كان هذا يتمم عدد الشهود، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أداء الشهادة
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست