responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 132
المال تحتها، (ولا) شهادة (الغرماء للمفلس [1] والميت، (والسيد لعبده) على القول بملكه، للانتفاع بالولاية عليه. والشهادة في هذه الفروض جالبة للنفع.
(و) أما ما يدفع الضرر فشهادة (العاقلة بجرح شهود الجناية) خطأ [2]، وغرماء المفلس بفسق شهود دين آخر، لأنهم يدفعون بها [3] ضرر المزاحمة. ويمكن اعتباره [4] في النفع، وشهادة الوصي والوكيل بجرح الشهود على الموصي، والموكل [5]، وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع ضرر الحد. ولا يقدح مطلق التهمة، فإن شهادة الصديق لصديقه مقبولة، والوارث لمورثه بدين وإن كان مشرفا على التلف ما لم يرثه [6] قبل الحكم بها [7]، وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص
[1] أي ولا تقبل شهادة الغرماء في حق المفلس والميت لو شهدوا بأن هذا للمفلس، أو للميت، لأن في شهادتهم جلب المنفعة لهم.
[2] أي إذا كانت الجناية من خطأ.
[3] مرجع الضمير (الشهادة) أي يدفعون بشهادة أنفسهم الضرر عنهم [4] مرجع الضمير (الدفع) المستفاد من الشهادة.
[5] كما لو شهد اثنان على الموصي، أو الموكل بشئ فيه ضرر عليهما فجرح الوصي، أو الوكيل تلك الشهود فإن جرحهما لا يقبل، لأنهما بجرحهما الشهود يدفعان ضررا عنهما وهو نفي الوصاية أو الوكالة.
[6] مرجع الضمير (المورث) فالمعنى أن الوارث بالقوة لا بالفعل إذا شهد في حق مورثة بدين فإنه تقبل شهادته.
بخلاف ما إذا كان وارثا بالفعل، فإن شهادته لا تقبل لعود النفع إليه.
[7] مرجع الضمير (الشهادة) أي قبل الحكم بهذه الشهادة إذا كان الشاهد منحصرا بالوارث.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست