ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، ولا شهادته على المسلم إجماعا.
(إلا في الوصية عند عدم) عدول (المسلمين) فتقبل شهادة الذمي بها [4]، ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا [5] بناء على تقديم المستورين [6] والفاسقين الذين [7] لا يستند فسقهما إلى الكذب وهو قول العلامة في التذكرة، ويضعف باستلزامه.
أعطيت الكسرة لما قبل الياء لكونها ثقيلة عليها فصار مفيقا.
[1] مرجع الضمير (المجنون) أي في حكم المجنون الأبله.
[2] مذكر. مؤنثه بلهاء والجمع بله بسكون اللام. ومعناه هنا من ضعف عقله وعجز رأيه.
[3] المراد: من لا فطنة له.
[4] مرجع الضمير (الوصية).
[5] أي سواء كانوا عدولا أم لا.
[6] المراد من المستورين: المجهولين الحال الذي لا يعلم حالهم من العدالة والفسق.
[7] بالتثنية صفة للمستورين والفاسقين، أو بدل عنهما.
[8] مرجع الضمير (قول العلامة): وهو تقديم المستورين والفاسقين أي قوله بتقديم هؤلاء يستلزم التعميم أي قبول قول الفاسقين والمستورين عند عدم
[1] مرجع الضمير (المجنون) أي في حكم المجنون الأبله.
[2] مذكر. مؤنثه بلهاء والجمع بله بسكون اللام. ومعناه هنا من ضعف عقله وعجز رأيه.
[3] المراد: من لا فطنة له.
[4] مرجع الضمير (الوصية).
[5] أي سواء كانوا عدولا أم لا.
[6] المراد من المستورين: المجهولين الحال الذي لا يعلم حالهم من العدالة والفسق.
[7] بالتثنية صفة للمستورين والفاسقين، أو بدل عنهما.
[8] مرجع الضمير (قول العلامة): وهو تقديم المستورين والفاسقين أي قوله بتقديم هؤلاء يستلزم التعميم أي قبول قول الفاسقين والمستورين عند عدم