responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 126
وغيرهما [1]. ولكن روي [2] هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف [3]، والتهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد [4].
وأما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى، والمروءة غير كافية، واعتبار صورة الأفعال [5] والتروك لا دليل عليه، وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه [6].
(والعقل) فلا تقبل شهادة المجنون حالة جنونه، فلو دار [7] جنونه قبلت شهادته مفيقا [8] بعد العلم باستكمال فطنته في التحمل والأداء
[1] أي غير العدد والمطابقة من سائر الأمور التي تعتبر في الشاهد.
[2] الوسائل أحكام الشهادات باب 22 حديث 1 - 2 - 4.
[3] أي اختلف تعبير الصبيان في الشهادة.
[4] حاصل ما أفاده (الشارح) قدس سره: إن الحكم بأخذ أول قولي الطفل، كما لو قال: إني رأيت فلانا قتل، ثم عدل وقال: جرح فإنه لو كان أخذ القول الأول كافيا في الشهادة دون اعتبار بقية الشروط لكان تهجما على إراقة الدماء كما يستفاد من الخبر الضعيف. وهو مناف للاحتياط، فإنه لا يجوز إراقة دم شخص بمجرد شهادة الطفل مع عدم تثبته.
[5] المراد من الأفعال: الواجبات، كما وأن المراد من التروك: المحرمات.
[6] مرجع الضمير (عدم اعتبار العدالة) أي في اجتماع الأطفال على المباح دليل على عدم اعتبار العدالة فيهم بناء على أن اللعب خلاف المروة. لكن لا يخفى أن لعبهم ليس خلافا للمروة بالنسبة إليهم، لأن من طبيعتهم ذلك، حتى قيل: إن الطفل إذا لم يلعب فهو مريض يحتاج إلى المداواة.
نعم اللعب بالنسبة إلى الكبير خلاف المروة.
[7] المراد منه: الجنون الأدواري.
[8] بضم الميم من أفاق يفيق من باب الأفعال، على وزان مجيب أصله مفيق
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست