[1] مرجع الضمير (المدعى عليه) المستفاد من الدعوى.
[2] مرجع الضمير (المدعي).
[3] مرجع الضمير (المال).
[4] المراد من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة الوسائل الحديث 1 باب 26 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
وقوله عليه السلام: قال علي عليه الصلاة والسلام: لا يحبس في السجن إلا ثلاث: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان، أو شاهدا.
الوسائل الحديث 3 باب 26 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
وقوله عليه السلام: إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.
الوسائل كتاب القضاء باب 26 - الحديث 43.
[5] مرجع الضمير الحكم.
[6] أي ادعى قضاء الدين، أو إبرائه من المديون.
[2] مرجع الضمير (المدعي).
[3] مرجع الضمير (المال).
[4] المراد من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة الوسائل الحديث 1 باب 26 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
وقوله عليه السلام: قال علي عليه الصلاة والسلام: لا يحبس في السجن إلا ثلاث: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان، أو شاهدا.
الوسائل الحديث 3 باب 26 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
وقوله عليه السلام: إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.
الوسائل كتاب القضاء باب 26 - الحديث 43.
[5] مرجع الضمير الحكم.
[6] أي ادعى قضاء الدين، أو إبرائه من المديون.