والمشهور أن هذه الأنفال [4] مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء، وأخذ ما فيها من شجر، وغيره.
نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه، للرواية [5]، وقيل: بالفقراء مطلقا [6]، لضعف المخصص، وهو قوي.
وقيل: مطلقا كغيره [7].
(وأما المعادن) الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام (فالناس
[1] جمع قطيعة، وهي ما لا ينقل من المال، بخلاف الصوافي التي هي منقولة.
وما يذكره الشارح ضابط لكلا القسمين.
[2] إشارة إلى ضعف المستند، لا وجود المخالف.
[3] الوسائل 16 / 1 من أبواب الأنفال.
[4] يعني بالإضافة إلى ما مر من تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.
[5] الوسائل 11 / 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
[6] من دون اختصاص ببلد الميت، لأن ما دل على التخصيص بفقراء بلد الميت هي رواية ضعيفة تقدمت في تعليقة رقم - 5 -.
[7] يعني يكون (ميراث من لا وارث له) مباحا لجميع الشيعة من غير اعتبار فقرهم، على غرار الأنفال المباحة لجميع الشيعة.
وما يذكره الشارح ضابط لكلا القسمين.
[2] إشارة إلى ضعف المستند، لا وجود المخالف.
[3] الوسائل 16 / 1 من أبواب الأنفال.
[4] يعني بالإضافة إلى ما مر من تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.
[5] الوسائل 11 / 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.
[6] من دون اختصاص ببلد الميت، لأن ما دل على التخصيص بفقراء بلد الميت هي رواية ضعيفة تقدمت في تعليقة رقم - 5 -.
[7] يعني يكون (ميراث من لا وارث له) مباحا لجميع الشيعة من غير اعتبار فقرهم، على غرار الأنفال المباحة لجميع الشيعة.