responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 79
الآية [1]، وصريح الرواية [2]، (ثلاثة) منها (للإمام عليه السلام) وهي سهم الله ورسوله وذي القربى، وهذا السهم وهو نصف الخمس (يصرف إليه إن كان حاضرا، أو إلى نوابه) وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى [3]، لأنهم وكلاؤه [4]، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف [5] على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه، من بسط، وغيره، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره، فإذا حضرته الوفاة أو دعه من ثقة، وهكذا ما دام (غائبا، أو يحفظ) أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب [6]، وليس له أن يتولي إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا [7]، ولا لغير الحاكم الشرعي، فإن تولاه غيره ضمن [8]، ويظهر من إطلاقه
[1] وهي قوله تعالى: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل).
[2] الوسائل 9 / 1 من أبواب قسمة الخمس.
[3] يأتي تفصيل الشرائط في كتاب القضاء.
[4] كذلك يأتي في كتاب القضاء.
[5] أي الأصناف المستحقين لسهم (ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن سبيل) من (بني هاشم).
[6] وهو الحاكم الشرعي، فيتولى من يجب عليه الخمس حفظه وديعة عنده، ثم يودعه ثقة، وهكذا.
[7] سواء وجد الإمام أو النائب، أم لا.
[8] أي فإن تولى إخراج الخمس إلى الأصناف غير الحاكم الشرعي ضمن، وعليه دفع مثله للإمام، أو نائبه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست