responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 69
خاصة فإن ذكر سببا يقتضي التشريك سلمت إليه حصته خاصة [1]، وإلا الجميع [2]، وحصة الباقي [3] كما [4] لو نفوه أجمع [5] فيكون للواجد إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا فلقطة، ومثله الموجود في جوف دابة [6] ولو سمكة مملوكة بغير الحيازة [7]، أما بها فلواجده، لعدم قصد المحيز. [8]
مثلا، وإن كان السبب الشراء قسم بينهم بالسوية إن كانوا جميعا سواء في نسبة الشراء.
[1] كما لو ادعى الملكية بالإرث فيعطي نصيبه الخاص فقط.
[2] أي إذا لم يذكر السبب في تملكه، بل قال اشتريته، أو تملكته بالهبة فإنه يعطي الجميع.
[3] جملة مستأنفة. (حصة الباقي) مبتداء و (كما لو..) خبره.
[4] الجار والمجرور مرفوع محلا خبرا للمبتدأ وهو (وحصة الباقي).
والمقصود: أن في صورة ادعاء السبب وإعطاءه نصيبه يكون الباقي للواجد، كما وأن الكل للواجد إذا نفته جميع الطبقة.
[5] الفاء في (فيكون) للتفريع والنتيجة.
[6] أي ومثل الكنز في وجوب إعطائه إلى بايع الدار ما يوجد في بطن الدابة من أي الحيوانات سمكة كانت، أم دابة فإنه يعطى إلى بايعها.
[7] أي لو كان المبيع سمكة مملوكة للبايع عن غير طريق الحيازة كان الموجود فيها لبايعها.
بخلاف ما لو كان تملك البايع للسمكة، أو الدابة من طريق الحيازة، فإن ما في جوفها لواجده.
[8] لم يسمع مجيئ اسم الفاعل من هذه المادة على وزان محيز، بل المحفوظ (حائز).
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست