responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 65
كتاب الخمس (ويجب في سبعة) أشياء:
(الأول - الغنيمة) وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي، أو الإمام عليهم السلام من أموال أهل الحرب بغير سرقة، ولا غيلة [1] من منقول وغيره، ومن مال البغاة [2] إذا حواها العسكر عند الأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس، وخالفه في الجهاد وفي هذا الكتاب. ومن الغنيمة فداء المشركين وما صولحوا عليه. وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخمس أيضا لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور [3]، لأن الأول للإمام خاصة، والثاني لآخذه، نعم هو غنيمة بقول مطلق [4] فيصح إخراجه منها، وإنما يجب الخمس في الغنيمة (بعد إخراج المؤن) وهي ما أنفق عليها بعد تحصيلها بحفظ، وحمل، ورعي، ونحوها، وكذا يقدم عليه الجعائل [5] على الأقوى.

[1] الغيلة: الأخذ بغتة واختلاسا. بلا سابقة ولا مبرر.
[2] البغاة: جمع الباغي أي الظالم وهو الخارج على الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام.
[3] لأن الغنيمة بمعناها المشهور هو الأخذ قهرا بالحرب بإذن الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام.
[4] أي بمعناها اللغوي الذي هو مطلق الانتفاع والفائدة.
[5] وهي: ما يجعله الإمام أو يعد به طائفة، أو شخصا خاصا بإزاء عمل، أو دلالة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست