responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 55
لأنه نفي [1]، (ويستحب قسمتها على الأصناف) الثمانية لما فيه [2] من فضيلة التسوية بين المستحقين [3]، وعملا بظاهر الاشتراك [4] (وإعطاء جماعة من كل صنف) اعتبارا بصيغة الجمع [5]، ولا يجب التسوية بينهم، بل الأفضل التفضيل بالمرجح [6].
(ويجوز) الدفع إلى الصنف (الواحد) والفرد الواحد منه، لما ذكرناه من كونه [7] لبيان المصرف، فلا يجب التشريك، (و) يجوز (الإغناء) وهو إعطاء فوق الكفاية (إذا كان دفعة) واحدة، لاستحقاقه حال الدفع والغنا متأخر عن الملك فلا ينافيه، ولو أعطاه دفعات امتنعت المتأخرة عن الكفاية.

في ذلك اليوم.
فانحصر النفي والإثبات في موضوع واحد.
[1] هذا دليل لعدم قبول الشاهد في صورة عدم الحصر، لأن شهادة الشاهد بالعدم نفي ودعوى المالك إثبات، والنفي لا يعارض الإثبات ما لم ينحصرا في موضوع واحد شخصي من كل الجهات.
[2] أي في التقسيم على الأصناف.
[3] هذا إذا وجدت الأصناف جمعاء، أما في زماننا هذا فبعض الأصناف معدوم الوجود (كذوي الرقاب) مثلا.
[4] أي ظهور الآية الكريمة في اشتراك الجميع في الزكاة حيث عطفهم بالواو المقتضي للجميع.
[5] حيث ذكرت الآية الكرية كل صنف بلفظ الجمع.
[6] كالعلم والفضيلة.
[7] أي ذكر الآية لهؤلاء والأصناف يكون لبيان المواضع التي تصرف فيها الزكاة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست