و المركوب، إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء الوطر [1]، أو إلى محل يمكنه الاعتياض فيه، فيمنع حينئذ، ويجب رد الموجود منه وإن كان مأكولا على مالكه، أو وكيله، فإن تعذر فإلى الحاكم، فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزكاة. ومنشئ السفر مع حاجته إليه [2]، ولا يقدر على ماله يبلغه، ابن سبيل [3] على الأقوى. (ومنه) أي من ابن السبيل (الضيف)، بل قيل: بانحصاره فيه إذا كان نائيا عن بلده وإن كان غنيا فيها، مع حاجته إلى الضيافة، والنية عند شروعه في الأكل، ولا يحتسب عليه إلا ما أكل وإن كان مجهولا [4].
(ويشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة) قلوبهم من أصناف المستحقين، أما المؤلفة فلا، لأن كفرهم مانع من العدالة، والغرض منهم يحصل بدونها أما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق، أما غيره فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة، بل ادعى المرتضى فيه الإجماع، (ولو كان السفر) من ابن السبيل (معصية منع) كما يمنع الفاسق في غيره [5]، (و) لا تعتبر العدالة (في الطفل)، لعدم إمكانها فيه، بل (يعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين) اتفاقا، (وقيل: المعتبر) في المستحق غير من استثني باشتراط العدالة [6]، أو بعدمها [7] (تجنب الكبائر) دون غيرها من الذنوب