responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 419
فيمتنع مطلقا [1] للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الإمام وغيبته.
(ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته) دواما، ومتعة، مدخولا بها، وغيره، حرين، أو عبدين، أو بالتفريق [2]، (والوالد على ولده) وإن نزل (والسيد على عبده) بل رقيقه مطلقا [3]، فيجتمع على الأمة ذات الأب المزوجة ولاية الثلاثة [4]، سواء في ذلك الجلد والرجم والقطع [5]، كل ذلك مع العلم بموجبه [6] مشاهدة، أو إقرارا من أهله [7] لا بالبينة فإنها [8] من وظائف الحاكم.
وقيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك [9] عند الحاكم، وهذا الحكم [10] في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلا الشاذ [11]، وأما الآخران
[1] سواء أسند إلى نفسه أم نقله عن غيره.
[2] بأن كان أحدهما حرا دون الآخر.
[3] سواء كانوا عبيدا أم إماء.
[4] ولاية الأبوة، والزوجية، والسيادة.
[5] على ما يأتي تفصيله في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى.
[6] بصيغة اسم الفاعل أي سببه.
[7] أي من اجتمعت فيه شرائط صحة الإقرار ونفوذه على ما يأتي في كتاب الإقرار إن شاء الله تعالى.
[8] أي مطالبة البينة.
[9] أي المشهود به.
[10] أي جواز إقامة الحد.
[11] وهو سلار رحمه الله.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست