responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 415
لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف، والمراد بالعلم هنا المعنى الأعم [1] ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا، (وإصرار الفاعل، أو التارك) فلو علم منه الإقلاع [2] والندم سقط الوجوب، بل حرم [3] واكتفي المصنف في الدروس وجماعة في السقوط بظهور إمارة الندم، (والأمن من الضرر) على المباشر، أو على بعض المؤمنين نفسا، أو مالا، أو عرضا فبدونه [4] يحرم أيضا على الأقوى [5]، (وتجويز التأثير) بأن لا يكون التأثير ممتنعا، بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله.
وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظن عدمه، لأن التجوز [6] قائم مع الظن وهو حسن، إذ لا يترتب على فعله ضرر [7] فإن نجمع [8]، وإلا [9] فقد أدى فرضه، إذ الفرض انتفاء الضرر [10]
[1] من العلم والعلمي. والمراد بالأول: العلم الوجداني. وبالثاني ما قام عليه دليل معتبر شرعي، فهو في حكم العلم، وقد يسمى بالعلم التعبدي.
[2] أي إقلاع نفسه عنه.
[3] لأنه تعيير للمؤمن حينئذ، وهتك لحرمته.
[4] أي بدون الأمن.
[5] لقول الصادق عليه السلام: " من تعرض لسلطان جائر فأصابته منه بلية لم يؤجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها ". الوسائل 3 / 2 أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[6] أي احتمال التأثير.
[7] فلا وجه لرفع اليد عن العمومات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[8] بتقديم النون على الجيم أي نجح وأثر.
[9] أي إن لم ينجح ولم يؤثر.
[10] فلا مانع من شمول العمومات.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست