ومقتضى الترتيب الذكري أن الرضخ مقدم عليه، وهو أحد الأقوال [6] في المسألة. والأقوى أن الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ، وهو اختياره في الدروس، وعطفه هنا بالواو لا ينافيه، بناء على أنها لا تدل على الترتيب [7] (والنفل) بالتحريك [8] وأصله الزيادة والمراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة،
[1] كدراهم جمع جعالة كزبالة: ما يجعله الإمام لمن يعمل عملا في صالح المسلمين المحاربين.
[2] عطف على (المصالح)، أو على (الدليل).
[3] كرعي الأغنام، وسقي الدواب، وتقدير الغنيمة بالوزن، أو الكيل.
[4] بفتح الراء وسكون الضاد.
[5] فالرضخ خاص بمن لا يستحق سهما من الغنيمة ابتداء.
[6] والقول الثاني: ما قواه الشارح رحمه الله، والقول الثالث: تقديم الخمس على المؤن والجعائل.
[7] لأن المعروف أن الواو لمطلق الجمع.
[8] أي بتحريك الفاء بالفتح.
[2] عطف على (المصالح)، أو على (الدليل).
[3] كرعي الأغنام، وسقي الدواب، وتقدير الغنيمة بالوزن، أو الكيل.
[4] بفتح الراء وسكون الضاد.
[5] فالرضخ خاص بمن لا يستحق سهما من الغنيمة ابتداء.
[6] والقول الثاني: ما قواه الشارح رحمه الله، والقول الثالث: تقديم الخمس على المؤن والجعائل.
[7] لأن المعروف أن الواو لمطلق الجمع.
[8] أي بتحريك الفاء بالفتح.