responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 40
(لا معه) أي لا مع الإعواز (وفي الإثم قولان) أجودهما وهو خيرة الدروس العدم، لصحيحة هشام [1] عن الصادق عليه السلام، (ويجزئ) لو نقلها، أو أخرجها في غيره على القولين [2]، مع احتمال العدم [3] للنهي [4] على القول به.
وإنما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله [5] بالنية [6]، وإلا فالذاهب من ماله لعدم تعيينه، وإن عدم المستحق، ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا، وإلا ففيه نظر، من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه [7]، أو ما في حكمه مع الإمكان، واستقرب في الدروس صحة العزل بالنية مطلقا [8]، وعليه [9] تبتني المسألة [10] هنا [11]، وأما نقل
[1] الوسائل 1 / 37 كتاب الزكاة أبواب المستحقين.
[2] أي على القول بالإثم، وعلى القول بالعدم.
[3] أي عدم الإجزاء.
[4] الوسائل الباب 38 - من أبواب المستحقين، لأن النهي عن العبادة مفسد لها على القول بالحرمة.
[5] أي عزل الواجب قبل النقل.
[6] أي إذا كان العزل مصحوبا بالنية.
[7] مقصوده قدس سره: أن الزكاة دين والمديون لا يبرأ إلا إذا أقبض الدين إلى الدائن نفسه، أو إلى وكيله.
[8] أي سواء وجد المستحق، أم لا يوجد.
[9] أي على القول بصحة العزل، والقول بعدم صحته.
[10] أي مسألة جواز النقل، فعلى (القول الأول) وهي صحة العزل جائز.
وعلى (القول الثاني) وهو عدم صحة العزل غير جائز.
[11] أي في مسألة تحقق النقل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست