responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 397
بطريق أولى [1].
(وشرطه) أي شرط جوازه (أن يكون قبل الأسر) إذا وقع من الآحاد، أما من الإمام فيجوز بعده، كما يجوز له المن عليه [2]، (وعدم المفسدة). وقيل: وجود المصلحة [3] كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، وترفيه الجند [4]، وترتيب أمورهم، وقلتهم [5]، ولينتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم، ولا يجوز مع المفسدة (كما لو أمن [6] الجاسوس فإنه لا ينفذ [7])، وكذا من فيه مضرة [8] وحيث يختل [9] شرط الصحة يرد الكافر إلى مأمنه، كما لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة [10] فيظنها كافية، أو يقال له: لا نذمك فيتوهم الإثبات [11]، ومثله الداخل
[1] يعني أن المصنف رحمه الله لم يذكر الآحاد، لكن يفهم ذلك من قوله " للبلد " بطريق أولى حيث الإذمام إذا كان جائزا لأهل بلد كبير، فللأفراد القلائل جائز بالأولى.
[2] أي إطلاقه وتخلية سبيله.
[3] فلو استوى الأمران لم يجر.
[4] أي استراحتهم وإذهاب الأتعاب عنهم.
[5] أي قلة جند المسلمين، فتقضي المصلحة بإيقاف الحرب كي يصل المدد [6] في نسخة " آمن " من باب الأفعال.
[7] أي لم يجز ولم يصح.
[8] على الإسلام والمسلمين.
[9] في نسخه: " تختل ".
[10] بكسر الراء وضمها: جماعة المصاحبين في السفر.
[11] بأن لا يسمع حرف النفي فيظن أنه قال له: " نذمك ".
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست