(ويشترط) في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول [4] (البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض) المانع من الركوب والعدو [5]، (والعرج) البالغ حد الإقعاد، أو الموجب لمشقة في السعي [6] لا تتحمل عادة، وفي حكمه الشيخوخة المانعة من القيام به، (والفقر) الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله، وطريقه، وثمن سلاحه، فلا يجب على الصبي والمجنون مطلقا [7]، ولا على العبد وإن كان مبعضا، ولا على الأعمى وإن وجد قائدا ومطية [8]، وكذا الأعرج. وكان عليه أن يذكر الذكورية فإنها شرط فلا يجب على المرأة.
[1] وهو الخوف على بيضة الإسلام.
[2] وهو المعنى الثالث من معاني الجهاد.
[3] فلو لم يقم به الأقرب يجب على الباقين فورا.
[4] وهو الجهاد الابتدائي لغرض الدعاء إلى الإسلام.
[5] أي الركض والمشي السريع.
[6] وهي مزاولة القتال.
[7] الإطلاق راجع إلى الصبي والمجنون كليهما. فلا فرق في الصبي بين المراهق وغيره، ولا في المجنون بين الأدواري والإطباقي.
[8] أي مركوبا.
[2] وهو المعنى الثالث من معاني الجهاد.
[3] فلو لم يقم به الأقرب يجب على الباقين فورا.
[4] وهو الجهاد الابتدائي لغرض الدعاء إلى الإسلام.
[5] أي الركض والمشي السريع.
[6] وهي مزاولة القتال.
[7] الإطلاق راجع إلى الصبي والمجنون كليهما. فلا فرق في الصبي بين المراهق وغيره، ولا في المجنون بين الأدواري والإطباقي.
[8] أي مركوبا.