وإنما يجب الجهاد (بشرط الإمام العادل، أو نائبه) الخاص وهو المنصوب للجهاد، أو لما هو أعم [4]، أما العام كالفقيه فلا يجوز له توليه حال الغيبة بالمعنى الأول [5] ولا يشترط في جوازه [6] بغيره من المعاني (أو هجوم [7] عدو) على المسلمين (يخشى منه على بيضة الإسلام [8]) وهي أصله ومجتمعه فيجب حينئذ [9] بغير إذن الإمام [10] أو نائبه.
الخصوصيات ".
[1] لأن وقوع الأمر عقيب الحظر لا يدل إلا على رفع المنع، أما الوجوب فيجب استفادته من دليل آخر.
[2] يعني الوجوب في كل عام مرة واحدة على تقديره.
[3] أي بحسب العجز، أو الصلاح.
[4] من الجهاد وغيره.
[5] وهو الجهاد الابتدائي لغاية الدعاء إلى الإسلام.
[6] يعني لا يشترط وجود الإمام، أو نائبه الخاص، أو العام، أو الفقيه في الجهاد بمعنى الدفاع ونحوه.
[7] بالجر. أي بشرط هجوم.
[8] البيضة: أصل القوم ومجتمعهم، وبيضة الإسلام: من بهم قوام الإسلام.
[9] أي حبن الخوف على بيضة الإسلام.
[10] أي لا يجب الاستيذان منه.
[1] لأن وقوع الأمر عقيب الحظر لا يدل إلا على رفع المنع، أما الوجوب فيجب استفادته من دليل آخر.
[2] يعني الوجوب في كل عام مرة واحدة على تقديره.
[3] أي بحسب العجز، أو الصلاح.
[4] من الجهاد وغيره.
[5] وهو الجهاد الابتدائي لغاية الدعاء إلى الإسلام.
[6] يعني لا يشترط وجود الإمام، أو نائبه الخاص، أو العام، أو الفقيه في الجهاد بمعنى الدفاع ونحوه.
[7] بالجر. أي بشرط هجوم.
[8] البيضة: أصل القوم ومجتمعهم، وبيضة الإسلام: من بهم قوام الإسلام.
[9] أي حبن الخوف على بيضة الإسلام.
[10] أي لا يجب الاستيذان منه.