responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 380
والبحث هنا عن الأول، واستطرد [1] ذكر الثاني من غير استيفاء، وذكر الرابع في آخر الكتاب [2]، والثالث في كتاب الحدود.
(ويجب على الكفاية) بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم [3] من فيه الكفاية، فيسقط عن الباقين. سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض [4] المطلوب به شرعا، وقد يتعين بأمر الإمام عليه السلام لأحد على الخصوص وإن قام به من كان فيه كفاية وتختلف [5] الكفاية (بحسب الحاجة) بسبب كثرة المشركين، وقلتهم، وقوتهم وضعفهم.
(وأقله مرة في كل عام) لقوله تعالى: " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين [6] " أوجب بعد انسلاخها [7] الجهاد وجعله [8] شرطا فيجب كلما وجد الشرط، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام، لعدم إفادة مطلق الأمر [9] التكرار.

[1] بمعنى ذكره في عرض الكلام تبعا.
[2] أي آخر كتاب الجهاد.
[3] " منهم " أي من الجميع. كما وأن الضمير في " به " يرجع إلى الجهاد أي بالجهاد يقوم من الجميع من به الكفاية.
[4] وهو الدعاء إلى الإسلام، أو دفع خطر الكفر.
[5] في نسخة: " يختلف ".
[6] التوبة: الآية 5.
[7] أي بعد انقضاءها.
[8] أي انقضاء أشهر الحرم.
[9] أي الأمر بالطبيعة المطلقة والمجردة عن كل شئ لا يدل على التكرار، ولا على المرة بناء على أن الموضوع له الأمر " الطلب المطلق الخالي عن جميع
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست