responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 38
(وحكم باقي أجناس الزرع) الذي يستحب فيه الزكاة (حكم الواجب) في اعتبار النصاب والزراعة [1]، وما في حكمها، وقدر [2] الواجب [3] وغيرها [4].
(ولا يجوز تأخير الدفع) للزكاة (عن وقت الوجوب) إن جعلنا وقته ووقت الإخراج واحدا، وهو التسمية بأحد الأربعة [5]، وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج، لأنه بعد التصفية، ويبس الثمرة، ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج، لا وجوب الزكاة، ليناسب مذهبه، إذ يجوز على التفصيل [6] تأخيره عن أول وقت الوجوب إجماعا، إلى وقت الإخراج، أما بعده فلا [7] (مع الإمكان)، فلو تعذر لعدم التمكن من المال، أو الخوف من التغلب [8] أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر، (فيضمن بالتأخير) لا لعذر وإن تلف المال بغير تفريط، (ويأثم) للإخلال بالفورية الواجبة، وكذا الوكيل والوصي [9] بالتفرقة لها ولغيرها.

[1] أي اعتبار كون المالك زارعا بالوجه الذي تقدم في الزكاة الواجبة.
[2] بالجر - عطفا على النصاب المجرور بإضافة " اعتبار " إليه.
[3] أي مقدار ما يخرج للزكاة.
[4] أي غير المذكورات.
[5] أي اسم " الحنطة " و" الشعير " و" الزبيب " و" التمر ".
[6] أي على القول بأن وقت تعلق وجوب الزكاة مغاير لوقت وجوب إخراجها.
[7] أي لا يجوز تأخير الإخراج عن وقته.
[8] أي من تسلط قاهر وهو الظالم.
[9] أي يضمنان لو تأخرا في الإخراج.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست