[1] أي بقاء رأس المال من أول السنة إلى آخرها.
[2] أي نقصت قيمة المتاع السوقية عن مقدار النصاب أثناء الحول.
[3] جمع العرض بسكون الراء - كفلس: المتاع، فالمال إذا كان متاعا، فالاعتبار بقيمته بالقياس إلى الذهب، أو الفضة.
[4] أي إن كان المال ذهبا، أو فضة فاعتبار النصاب بنفسه، لا بقيمته.
[5] أي إن كان رأس المال ذهبا وكان يبلغ عشرين مثقالا فهو نصاب، وإن كانت قيمته لو قيست بالقياس إلى قيمة الفضة لا تبلغ مأتي درهم.
[6] حيث حصر شروط استحباب الزكاة في " مضي الحول، وقيام رأس المال، وبلوغ النصاب "، ولم يذكر شرطا آخر.
[7] أي إلى أصل رأس المال، فإذا بلغ المجموع النصاب استحبت الزكاة.
[8] أي على العامل.
[9] أي الذهب والفضة.
[2] أي نقصت قيمة المتاع السوقية عن مقدار النصاب أثناء الحول.
[3] جمع العرض بسكون الراء - كفلس: المتاع، فالمال إذا كان متاعا، فالاعتبار بقيمته بالقياس إلى الذهب، أو الفضة.
[4] أي إن كان المال ذهبا، أو فضة فاعتبار النصاب بنفسه، لا بقيمته.
[5] أي إن كان رأس المال ذهبا وكان يبلغ عشرين مثقالا فهو نصاب، وإن كانت قيمته لو قيست بالقياس إلى قيمة الفضة لا تبلغ مأتي درهم.
[6] حيث حصر شروط استحباب الزكاة في " مضي الحول، وقيام رأس المال، وبلوغ النصاب "، ولم يذكر شرطا آخر.
[7] أي إلى أصل رأس المال، فإذا بلغ المجموع النصاب استحبت الزكاة.
[8] أي على العامل.
[9] أي الذهب والفضة.