responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 37
(الفصل للثاني - إنما تستحب زكاة التجارة مع) مضي (الحول) السابق، (وقيام رأس المال فصاعدا) طول الحول [1] ولو طلب المتاع بأنقص منه وإن قل في بعض الحول [2] فلا زكاة، (ونصاب المالية) وهي النقدان بأيهما بلغ إن كان أصله عروضا [3] وإلا فنصاب أصله [4] وإن نقص بالآخر [5] وفهم من الحصر أن قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط [6] وهو قوي، وبه صرح في الدروس وإن كان المشهور خلافه، وهو خيرة البيان، ولو كانت التجارة بيد عامل فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال [7]، ويعتبر بلوغ حصة العالم نصابا في ثبوتها عليه [8] وحيث تجتمع الشرائط (فيخرج ربع عشر القيمة) كالنقدين [9].

[1] أي بقاء رأس المال من أول السنة إلى آخرها.
[2] أي نقصت قيمة المتاع السوقية عن مقدار النصاب أثناء الحول.
[3] جمع العرض بسكون الراء - كفلس: المتاع، فالمال إذا كان متاعا، فالاعتبار بقيمته بالقياس إلى الذهب، أو الفضة.
[4] أي إن كان المال ذهبا، أو فضة فاعتبار النصاب بنفسه، لا بقيمته.
[5] أي إن كان رأس المال ذهبا وكان يبلغ عشرين مثقالا فهو نصاب، وإن كانت قيمته لو قيست بالقياس إلى قيمة الفضة لا تبلغ مأتي درهم.
[6] حيث حصر شروط استحباب الزكاة في " مضي الحول، وقيام رأس المال، وبلوغ النصاب "، ولم يذكر شرطا آخر.
[7] أي إلى أصل رأس المال، فإذا بلغ المجموع النصاب استحبت الزكاة.
[8] أي على العامل.
[9] أي الذهب والفضة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست