responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 352
نقصا [1] ضمن أرشه، ولا يجب تسليمه باليد الجانية للأصل [2].
(وجزاؤه) أي جزاء الصيد مطلقا [3] يجب إخراجه (بمنى) إن وقع (في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة)، ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما [4] أيضا كالصدقة، ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح، ومستحقه الفقراء والمساكين بالحرم فعلا، أو قوة كوكيلهم فيه [5]، ولا يجوز الأكل منه إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه، ويجوز في الإطعام التمليك والأكل [6].
(البحث الثاني: في كفارة باقي المحرمات - في الواطئ) عامدا عالما بالتحريم، (قبلا، أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة) على أصح القولين [7] (بدنة، ويتم حجه ويأتي به من قابل) فوريا إن كان الأصل كذلك [8] (وإن كان الحج نفلا [9])، ولا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية، ولا بين الحرة والأمة، ووطء الغلام كذلك في أصح القولين [10].

[1] في قيمته.
[2] أي أصالة البراءة عن وجوب ذلك.
[3] فداء كان، أو أرشا، أو قيمة.
[4] أي في منى ومكة. فذبح الحج في منى، وذبح العمرة في مكة.
[5] أو وكيل الفقراء في الحرم.
[6] أي أكل المستحق.
[7] لدلالة صحيحة معاوية بن عمار عن " الصادق " عليه السلام.
الوسائل 2 / 3 أبواب كفارات الاستمتاع.
[8] أي فوريا أيضا، وإلا فلا.
[9] لأنه بالشروع يجب الإتمام.
[10] لشمول أخبار الوطي والجماع له.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست