(الفصل السادس: في كفارات الإحرام) اللاحقة بفعل شئ من محرماته (وفيه بحثان):
(الأول - في كفارة الصيد. ففي النعامة [6] بدنة) [7] وهي من الإبل الأنثى [8] التي كمل سنها خمس سنين، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها، ذكرها وأنثاها، والأولى المماثلة بينهما في ذلك [9]
[1] الجار متعلق بقوله، (بأن لا يزاد).
[2] كالهبة والصدقة.
[3] أي على (ما يسد الرمق).
[4] أي بالحرم.
[5] المستند هو إطلاق اسم الحرم على مشهد النبي الأكرم ومشاهد الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، لكنه ضعيف.
لأن الحرم ينصرف عند الإطلاق إلى حرم الله.
[6] بضم النون وفتح الميم.
[7] بفتحتين.
[8] فلا يجزي الذكر من الإبل.
[9] أي في الصغر والكبر والذكورة والأنوثة، لأن الآية ذكرت المماثلة، قال تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " [5 / 98].
[2] كالهبة والصدقة.
[3] أي على (ما يسد الرمق).
[4] أي بالحرم.
[5] المستند هو إطلاق اسم الحرم على مشهد النبي الأكرم ومشاهد الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، لكنه ضعيف.
لأن الحرم ينصرف عند الإطلاق إلى حرم الله.
[6] بضم النون وفتح الميم.
[7] بفتحتين.
[8] فلا يجزي الذكر من الإبل.
[9] أي في الصغر والكبر والذكورة والأنوثة، لأن الآية ذكرت المماثلة، قال تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " [5 / 98].